الإمام أحمد المرتضى

324

شرح الأزهار

وأبي ( ط ) ليحيى ( عليلم ) وهو قول أبي ( ح ) و ( ش ) وقال ( م ) بالله و ( ك ) بل يصح ذلك كله * تنبيه أما إذا قطع شجرة مكرها ( 1 ) فقال ( م ) بالله ( 2 ) تكون للمأمور لبطلان الامر وقال أبو ( ط ) لا مالك لها بل لمن سبق لها فجعل الاكراه صير الفعل كلا فعل و ( م ) بالله صير الامر كلا أمر ( فصل ) في التحجر وحكمه ( والتحجر ( 3 ) يثبت ( بضرب الاعلام في الجوانب ) فمن أراد أن يتحجر أرضا أو شجرا ضرب أعلاما ( 4 ) في جوانبها إما نصب أحجار ( 5 ) أو اتخاذ خندق غير قعير أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض فإنه يصير متحجرا لما وراء ذلك فأما نفس الخندق فيملكه بالحفر قال أصحابنا أو يتخذ فرجينا ( 6 ) وهو الزرب قيل ( ى ) فيه نظر لان أقل أحواله أن يكون كالمسناة ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) لا وجه للتنظير لان المتبع العرف ولعل الفرجين في عرفهم لا يوجب الملك * نعم والتحجر ( يثبت به الحق ( 8 ) وهو أنه أولى به من غيره ( لا ) إنه يثبت به ( الملك فيبيح أو يهب ( 9 ) لا بعوض ( 10 ) لان الحقوق لا يجوز بيعها ( وله منعه ( 11 )